فئات تستحق المعاش الاستثنائي من الدولة.. «شوف نفسك منهم ولا لأ» - سبورت ليب

فئات تستحق المعاش الاستثنائي من الدولة.. «شوف نفسك منهم ولا لأ» - سبورت ليب
فئات تستحق المعاش الاستثنائي من الدولة.. «شوف نفسك منهم ولا لأ» - سبورت ليب

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سبورت ليب نقدم لكم اليوم فئات تستحق المعاش الاستثنائي من الدولة.. «شوف نفسك منهم ولا لأ» - سبورت ليب

الاثنين 18 نوفمبر 2024 | 11:14 صباحاً

المعاش الاستثنائي

المعاش الاستثنائي.. يعتبر المعاش من أهم المميزات الذي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لأنه بمثابة حق مكفول للعاملين السابقين في الدولة الذين لم يحصلوا على معاش.

ويقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش أو تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش.

الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية

وبالتالي فإن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل في:ـ

1 - العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في:ـ

أ ـ الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة

ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

2 - من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.

3 - أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.

خطوات التقديم للحصول علي معاش استثنائي

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات المطلوبة للتقديم على المعاش الاستثنائي، وهي كالتالي:

1- يتعين على العاملين السابقين في الجهاز الإداري أو القطاع العام تعبئة النموذج من جهة عملهم السابقة أو مكتب التأمينات، واعتماده وختمه قبل تقديمه لإدارة المعاشات الاستثنائية.

2- في حال طلب تحسين المعاش لأسباب صحية، يتم تحويل المتقدم للهيئة العامة للتأمين الصحي لتحديد احتياجاته العلاجية.

3.- يُجرى بحث اجتماعي لتقييم مصادر دخل المتقدم في حال طلب المعاش لأسباب اجتماعية.

4- بعد استكمال الوثائق المطلوبة، يُعرض الطلب على اللجان التحضيرية للنظر في استحقاق المعاش، ثم يُرفع للجنة العليا للبت النهائي.

فئات تستحق المعاش الاستثنائي، وتناول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

قد تقرأ أيضا