مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجيز لوزير العدل الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجيز لوزير العدل الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجيز لوزير العدل الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات تعيين قاضٍ للتحقيق، إذ نصت المادة  (۱۷۲) على أنه  إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

حالات تعيين قاضٍ للتحقيق

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجيز لوزير العدل الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة

ونصت المادة (۱۷۳) على أنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

كما نصت المادة (۱۰۹) على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هر به أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.

لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر

فيما نصت المادة (۱۱۰) على أن تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى. فيما أوجبت المادة (۱۱۱) على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكزالإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرسالة إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

قد تقرأ أيضا