الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه - سبورت ليب
عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سبورت ليب نقدم لكم اليوم الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه - سبورت ليب
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل، ويجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهائها؛ لا سيَّما وأنها من العقود غير اللازمة.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه عندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَاَرَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي فيما بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه.
وتابعت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
اقرأ أيضًا:
"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب
قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟
3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة
أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا