النقض تضع معايير "التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم".. برلمانى - سبورت ليب
عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سبورت ليب نقدم لكم اليوم النقض تضع معايير "التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم".. برلمانى - سبورت ليب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " للملايين.. النقض تضع معايير (التحقيق الذي يصح اتخاذه سندًاً أساسيًاً للحكم)"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض رسخت خلاله لـ3 مبادئ قضائية بشأن شروط اكتساب ملكية أملاك الدولة الخاصة بوضع اليد المدة الطويلة، وكذا التحقيق الذي يصح اتخاذه سندًاً أساسيًاً للحكم، وذلك في الطعن المقيد برقم 723 لسنة 85 قضائية، قالت فيه:
"1-التحقيق الذي يصح اتخاذه سندًاً أساسيًاً للحكم شرطه أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين طبقا للمادة 60 إثبات.
2-سماع الخبير للشهود ليس تحقيقًاً بالمعنى المقصود إنما هو إجراء يهتدي به الخبير في أداء المهمة المنوطة به، طبقا للمادة 148 إثبات.
3- مفاد نص المادة 970 من التقنين المدني المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1957.
4- ويشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة وفقًا لِمَا تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن يستمر وضع يد الحائز لمدة 15 سنة مقرونًا بنية التملك وأن يكون مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض.
5- يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها وثبوت أو نفي الحيازة بشرائطها القانونية التي تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم والتي تُعدُّ من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز أن تنزل عنها، لأنها ولايتها وحدها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إنَّ هذا النعي في محله، ذلك بأنه لمَّا كان مفاد نص المادة 970 من التقنين المدني المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1957 وكان يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة وفقًا لِمَا تقضي به المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يستمر وضع يد الحائز لمدة 15 سنة مقرونًا بنية التملك وأن يكون مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض.
وبحسب "المحكمة": ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها وثبوت أو نفي الحيازة بشرائطها القانونية التي تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم والتي تُعدُّ من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها، وكان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندًا لقضائها هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذي تجريه بنفسها أو تنوب أحد قضاتها لإجرائه، وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 60 وما بعدها من قانون الإثبات بما قررته من ضمانات تكفل حسن سير التحقيق.
وإليكم التفاصيل الكاملة:
برلمانى