3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات وشروط التعويض عن الحبس الاحتياطي.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
ونصت المادة (٥٢٣) على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنةوكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
التعويض عن الحبس الاحتياطي
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أنه يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك لليوم الثانى على التوالى من حيث المبدأ بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، والمستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى.