النائب أيمن أبو العلا عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية: يحمي المريض والطبيب - سبورت ليب
عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سبورت ليب نقدم لكم اليوم النائب أيمن أبو العلا عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية: يحمي المريض والطبيب - سبورت ليب
نشر في: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 8:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 8:15 م
شدد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، قائلًا إنه لم يكن هناك من قبل قانونٌ يحمي المريض أو الطبيب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى.
وأوضح أن هناك خلطًا يحدث بين المضاعفات للمرض وبين الخطأ الطبي الجسيم، وهو ما ينظم قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
ولفت إلى أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقي الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التى يخضع لها مزاولو المهن الطبية فى صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة فى الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامى للمنشآت الطبية ومقدمى الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة فى تغطية الأضرار الأخرى التى قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتى مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التى نصت على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتى مشروع القانون فى ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.