التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.. 9 قوانين جديدة

التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.. 9 قوانين جديدة
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.. 9 قوانين جديدة

في يلي النقط الرئيسية في مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس.

ـ اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ـ إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ـ  إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها، لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم، ليستمر بذلك التنسيق مع الجمعيات التعاضدية في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ـ استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال اتفاقية تبرم، لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية.

ـ  مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.

ـ إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

ـ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

ـ تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل، إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، باستثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق وبالمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

قد تقرأ أيضا